اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه logo اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا
shape
شفاء العليل شرح منار السبيل
334382 مشاهدة print word pdf
line-top
الخارج من السبيلين


قوله: [باب نواقض الوضوء وهي ثمانية: أحدها: الخارج من السبيلين قليلا كان أو كثيرا، طاهرا كان أو نجسا] لقوله تعالى: أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ ولقولة -صلى الله عليه وسلم- ولكن من غائط وبول ونوم رواه أحمد، والنسائي والترمذي وصححه وقوله: فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا وقوله في المذي: يغسل ذكره ويتوضأ متفق عليهما وقوله للمستحاضة: توضئي لكل صلاة رواه أبو داود .


الشرح: قد علمنا فيما مضى أن الخارج من السبيلين إما أن يكون معتادا، أو غير معتاد.
فالمعتاد كالبول، أو الغائط، أو المني، أو المذي، ويزاد عليها في النساء: الحيض، والاستحاضة، فهذه كلها تعتبر مما يخرج عادة من السبيلين أو أحدهما، وهي كلها ناقضة للوضوء، والأدلة على هذا واضحة مشهورة، وقد ذكر الشارح شيئا منها.
أما الخارج غير المعتاد فهو كالدود، والحجر، ونحو ذلك، وهذا قد ألحقه العلماء بالناقض، وذلك لأنه قد خرج من محل الحدث.
وبعضهم يفضل بين ما كان يابسا ناشفا فإنه لا ينقض، وبين ما إذا كان مبتلا فإنه ينقض؛ لأن ابتلاله يكون بنجاسة بول أو غائط.
ولعل خروجه يابسا مما يتعذر، ولكن: الاختيار أنه يتوضأ له أما الريح فإنها ناقضة لحديث حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا .

line-bottom